الشهيد الثاني

302

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وأنما يغتفر هذا المقدار ( من ) الدم ( غير ) الدماء ( الثلاثة ) ( 1 ) . وألحق بها ( 2 ) بعض الأصحاب دم نجس العين ، لتضاعف النجاسة ولا نص فيه . وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم ( 3 ) . والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق ، ومع تفرقه أقوال ( 4 ) :